على شاهدي (الاحصان ثلث الدية) (?)، وجب هاهنا (عليهما) (?) ثلث الدية. (بشهادتهما) (?) بالاحصان ثم يقسم الثلثان بينهم نصفين (?)، فيجب على شاهدي الاحصان، ثلثا الدية وعلى الآخرين ثلث الدية.
وإن شهد رجلان على رجل، أنه طلق امرأته ثلاثا، وحكم بطلاقها، ثم رجعا عن الشهادة وكان بعد الدخول، وجب مهر المثل عليهما (?).
وقال أبو حنيفة وأحمد، ومالك: لا يجب عليهما شيء.
وإن كان قبل الدخول.
فقد نقل المزني: أنه يجب مهر المثل عليهما.
ونقل الربيع: أنه يجب نصف مهر المثل (عليهما) (?).