القود (?)، وهل تجب عليه من الدية شيء؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يجب عليه شيء، وهو قول أبي حنيفة (?).
والثاني: أنه يجب خمس الدية (?).
وإن رجع اثنان (وقالا) (?): تعمدنا (كلنا) (?) وجب عليهما القود، وإن قالا: أخطأنا وجب عليهما قسطهما من الدية، وكم القدر الذي يجب عليهما؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب عليهما، خمسا الدية (?).
والثاني: أنه يجب عليهما، ربع الدية (?).
وإن شهد أربعة بالزنا، واثنان بالاحصان، فوجم، ثم رجعوا عن الشهادة، فهل يجب على شهود الاحصان ضمان؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (?).
والثاني: أنه يجب على الجميع (?).