وإن شهد أربعة على رجل بالزنا، فرجم، فقال اثنان منهم: تعمدنا نحن، وأخطأ الآخران: وقال الآخران: بل تعمدنا نحن، وأخطأ الأولان، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب القود على الجميع (?).
والثاني: وهو الصحيح: (أنه) (?) لا قود على واحد منهم، وتحب الدية (?).
فإن كان الحد جلدًا، فحصل به أثر له أرش، (فرجعوا) (?) عن الشهادة، وجب عليهم ضمان ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليهم فيه.
فإن رجع بعض العدد، ولم (تختل) (?) البينة، (بأن) (?) كان قد شهد خمسة على الزنا، فرجع واحد (منهم) (?) فإنه لا يجب عليه