وإن شهد أربعة على رجل بالزنا، فرجم، فقال اثنان منهم: تعمدنا نحن، وأخطأ الآخران: وقال الآخران: بل تعمدنا نحن، وأخطأ الأولان، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب القود على الجميع (?).

والثاني: وهو الصحيح: (أنه) (?) لا قود على واحد منهم، وتحب الدية (?).

فإن كان الحد جلدًا، فحصل به أثر له أرش، (فرجعوا) (?) عن الشهادة، وجب عليهم ضمان ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليهم فيه.

فإن رجع بعض العدد، ولم (تختل) (?) البينة، (بأن) (?) كان قد شهد خمسة على الزنا، فرجع واحد (منهم) (?) فإنه لا يجب عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015