والثالث: إنهما إن شهدا بالاحصان قبل ثبوت الزنا، لم يضمنا (?)، وإن شهدا بعد ثبوت الزنا، ضمنا (?).

وفي قدر ما يضمنان من الدية، وجهان:

أحدهما: أنهما يضمنان نصف الدية (?).

والثاني: أنه يجب عليهما ثلث الدية (?).

فإن أفكر الاحصان، وله زوجة له منها، ولد ثابت النسب، لم يثبت احصانه بذلك وقال أبو حنيفة: يثبت احصانه.

فإن شهد أربعة على رجل بالزنا، وشهد أثنان منهم بالاحصان (?)، ثم رجعوا عن الشهادة، بعد ما رجم.

فإن قلنا: لا ضمان على شهود الاحصان، وجب الضمان عليهم أرباعًا (?).

وإن قلنا: يجب الضمان على شهود الاحصان، ففي هذه المسألة وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015