وإن كانت الشهادة في قصاص (استوفي) (?)، (وقالا) (?): تعمدنا الشهادة عليه، وعلمنا، أنه يقتل، وجب عليهما القود (?).

وقال أبو حنيفة: لا قود عليهما، وعليهما الدية (?).

وحكي في الحاوي عن مالك: أنه لا يجب الدية أيضًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015