إذا ادعى على رجل ألفا، فشهد له شاهد بألف، وشهد آخر بألفين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحلف مع الذي شهد له بألف، ويستحقها (?).
والثاني: أنه يثبت الألف بشهادتهما، ويحلف، ويستحق الألف الأخرى (ولا يكون) (?) مكذبًا لشهادته (?).