وقال أبو يوسف: يشهد على شهادته، وهذا (شبيه) (?) بما ذكرناه من الشرائط.
فأما إذا سمع رجلًا يقول لفلان: عليّ ألف درهم، هل يجوز أن يشهد عليه (بها) (?) يومًا؟ فيه وجهان:
(أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز أن يشهد عليه حتى (يسترعيه) (?) ذلك) (?)
والمنصوص عليه للشافعي: أنه يجوز أن يشهد عليه، وهو الأصح (?).