فإن شهد شاهد على رجل أنه زنا بامرأة في زاوية من بيت، وشهد آخر أنه زنا بها في زاوية ثانية منه، وشهد آخر أنه زنا (بها) (?) في زاوية ثالثة منه، وشهد آخر أنه زنا بها في زاوية رابعة (منه) (?)، لم يثبت الزنا بشهادتهم (?)، وهل يجب عليهم حد القذف؟ (على القولين) (?).
وقال أبو حنيفة: يجب عليه (حد الزنا) (?) استحسانًا.
وإن شهد (شاهدان) (?)، أنه زنا بها، وهي مطاوعة، وشهد (آخران) (?) أنه زنا بها، (وهي) (?) مكرهة (?).
فالمذهب: أنه لا حد عليه.
وخرّج أبو العباس وجهًا آخر: أنه يجب عليه الحد (?).