وذكر ابن القاص وجهًا رابعًا وهو: أن يسمع رجلًا يشهد شاهدًا آخر على شهادته (فيجوز) (?) له أن يشهد على شهادته، وهو صحيح أيضًا.
وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: لا بد في (الاسترعاء) (?) أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع، أشهد على شهادتي، (وعن شهادتي) (?)، ليكون اذنا له في التحمل (والأداء) (?) والأول أصح. وهذا نظير اختلاف أصحابنا في المزكي، هل يحتاج أن يقول: عدل (علي) (?) ولي؟
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يجوز أن يشهد على شهادته إلا أن (يسترعيه) (?).
فأما إذا قال (له) (?): أشهد أني أشهد على فلان بكذا؟
فقال أبو حنيفة: لا يشهد على شهادته حتى يقول: أشهد على شهادتي، أني أشهد (?).