وإن لم يسمياهما.
ولا يصح تحمل الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه.
أحدها: (أن) (?) يسمع رجلًا يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، مضافًا إلى سبب يوجب المال من ثمن مبيع، أو مهر (?).
والثاني: أن يسمعه يشهد عند الحاكم على رجل بحق (?).
والثالث: أن (يسترعيه) (?) رجل (بأن يقول) (?) فيقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهد على شهادتي بذلك (?).
فأما إذا قال رجل في دكانه، أو طريقه: أشهد أن لفلان على فلان (كذا) (?)، ولم يقل: فاشهد على شهادتي، لم يجز أن يشهد عليه (?).