(كل) (?) واحد من الأربعة، وإن قلنا: في غير الزنا فيما يثبت بشاهدين، أنه لا يقبل إلا أربعة، ففي الزنا، قولان:
أحدهما: أنه يحتاج إلى (ثمانية) (?).
والثاني: أنه يحتاج إلى ستة عشر (?).
ولا تقبل الشهادة على الشهادة، حتى يسمي شاهدا الفرع، شاهدي الأصل (?)، فإن سمياهما، وعدلاهما، حكم بشهادتهما (?)، وإن سمياهما ولم يعدلاهما، قبل الحاكم شهادتهما، وسأل عن عدالة شاهدي الأصل.
وقال الثوري، وأبو يوسف: إن لم يعدلا شاهدي الأصل، لم يسمع الحاكم شهادتهما.
فأما إذا قالا: شهدنا على شهادة عدلين، ولم يسمياهما، لم يحكم بشهادتهما (?).
وقال ابن جرير الطبري: إذا قالا: حرين، ذكرين، عدلين، جاز