القولين شهادة رجلين (على كل واحدة منهن) (?) (في اثبات) (?) شهادتهن (كلهن) (?) (?).

وفي القول الثاني: يحتاج إلى (ثمانية) (?).

وإن كان شهود الأصل أربعة من الرجال، وهو في الزنا، وقلنا: تقبل الشهادة على الشهادة في حدود اللَّه.

فإن قلنا: يكفي شاهدان في الشهادة على الشهادة في غير الزنا، ففي الزنا قولان.

أحدهما: أنه يكفي شاهدان في (اثبات) (?) (شهادة) (?) الأربعة.

والثاني: أنه يحتاج إلى أربعة (?) في اثبات (شهادة) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015