القولين شهادة رجلين (على كل واحدة منهن) (?) (في اثبات) (?) شهادتهن (كلهن) (?) (?).
وفي القول الثاني: يحتاج إلى (ثمانية) (?).
وإن كان شهود الأصل أربعة من الرجال، وهو في الزنا، وقلنا: تقبل الشهادة على الشهادة في حدود اللَّه.
فإن قلنا: يكفي شاهدان في الشهادة على الشهادة في غير الزنا، ففي الزنا قولان.