فأما إذا شهد اثنان على شهادة أحدهما (?)، ثم شهدا على شهادة الآخر، (ففيه) (?) قولان:
أحدهما: أن شهادتهما تثبت بذلك. وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (?).
والثاني: (أنه) (?) لا يثبت، وهو اختيار المزني.
وإن كان شهود الأصل رجلًا، وامرأتين، كفى في أحد القولين في اثبات شهادتهم. شاهدان (?)، واحتج في الآخر إلى (ستة) (?) على كل واحد منهم اثنان.