فأما إذا شهد اثنان على شهادة أحدهما (?)، ثم شهدا على شهادة الآخر، (ففيه) (?) قولان:

أحدهما: أن شهادتهما تثبت بذلك. وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (?).

والثاني: (أنه) (?) لا يثبت، وهو اختيار المزني.

وإن كان شهود الأصل رجلًا، وامرأتين، كفى في أحد القولين في اثبات شهادتهم. شاهدان (?)، واحتج في الآخر إلى (ستة) (?) على كل واحد منهم اثنان.

(فإن) (?) كان شهود الأصل أربع نسوة (?)، (قبل) (?) في أحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015