فذهب مالك: إلى أن الشهادة (مقصورة) (?) على الوكالة، دون النسب، نظرًا إلى المقصود منها.

وعلى مذهب الشافعي: يكون شهادتهما بالوكالة، والنسب جميعًا تجوز شهادة الأعمى، فيما طريقه الاستفاضة (?) وفي الترجمة (?)، ولا يجوز أن يكون شاهدًا في الأفعال، كالقتل، والغصب، والزنا، والسرقة (?)، والأقوال كالبيع، والإجارة، إذا كان المشهود عليه خارجًا عن يده، وبه قال النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه.

وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أنه تقبل شهادة الأعمى فيما سمعه، وبه قال الزهري، وربيعة، والليث، وشريح، وعطاء، (وابن) (?) أبي ليلى، ومالك وأحمد، وهو اختيار المزني (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015