فقال أبو سعيد الاصطخري: (إنه) (?) (يجوز) (?) الشهادة فيها بالاستفاضة، وبه قال أحمد (?).
وقال أبو إسحاق: لا يجوز (?).
وقال محمد: يجوز في الولاء، دون غيره (?).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز في النكاح والدخول أيضًا (?).
فإن شهد شاهدان أن فلان بن فلان هذا، وكل فلان بن فلان هذا، فقد اختلف في ذلك (هل) (?) يكون الشهادة بالوكالة موجب للشهادة (بسببها) (?).