وقال أبو حنيفة: لا يجوز (?).
واختلف أصحابنا في تظاهر الخبر بملكه من مخير أن يراه متصرفًا (فيه) (?)، (فهل) (?) (يجوز) (?) أن يشهد (بالملك له) (?)؟ على وجهين:
أحدهما: أنه لا يصح حتى يراه متصرفًا، فيجمع الشاهدين، السماع والمشاهدة.
والثاني: (وهو قول أكثرهم) (?): أنه يجوز (أن يشهد له بالملك) (?).
(وذكر في الحاوي: أنه قول أكثرهم، والأول أصح) (?).
واختلف أصحابنا في النكاح، والعتق، والولاء، والوقف.