الانفراد ولا يقبل عندنا شهادة أقل من أربع، وبه قال عطاء (?).

وقال الثوري، ومالك: تقبل امرأتان.

وقال عثمان البتي: يكفي قول ثلاث نسوة.

(وقال أحمد، والحسن البصري: يقبل قول المرضعة) (?).

وقال أبو حنيفة: يقبل في ولادة الزوجة قول المرأة الواحدة، ولا يقبل ذلك في ولادة المطلقات (?)، وتقبل شهادة النساء المنفردات على استهلاك الولد، وأنه بقي متألمًا إلى أن مات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015