والثاني: يثبت (?).

(وإن) (?) ادعى رجل، أن العبد الذي في يد فلان، كان له، وأنه أعتقه، وشهد له شاهد وامرأتان، فقد اختلف أصحابنا فيه.

فمنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: (أنه) (?) لا يحكم بهذه البينة.

والثاني: يحكم له بها (?).

ومنهم من قال: يحكم بها قولًا واحدًا.

ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة، والرضاع، والعيوب التي تحت الثياب (شهادة) (?) النساء المنفردات.

وقال أبو حنيفة: لا يقبل في الرضاع (شهادة) (?) النساء على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015