والثاني: يثبت (?).
(وإن) (?) ادعى رجل، أن العبد الذي في يد فلان، كان له، وأنه أعتقه، وشهد له شاهد وامرأتان، فقد اختلف أصحابنا فيه.
فمنهم من قال: فيه قولان:
أحدهما: (أنه) (?) لا يحكم بهذه البينة.
والثاني: يحكم له بها (?).
ومنهم من قال: يحكم بها قولًا واحدًا.
ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة، والرضاع، والعيوب التي تحت الثياب (شهادة) (?) النساء المنفردات.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل في الرضاع (شهادة) (?) النساء على