وقال الربيع: فيه قول آخر أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين، والصحيح: هو الأول (?).

وكل حق (ثبت) (?) بشاهد، وامرأتين، فإنه يثبت بشاهد، ويمين (?)، وما لا يثبت بشاهد وامرأتين، لا يثبت بشاهد ويمين، وبه قال مالك وأحمد (?).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز القضاء بالشاهد، واليمين بمال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015