وقال الربيع: فيه قول آخر أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين، والصحيح: هو الأول .
وكل حق (ثبت) بشاهد، وامرأتين، فإنه يثبت بشاهد، ويمين ، وما لا يثبت بشاهد وامرأتين، لا يثبت بشاهد ويمين، وبه قال مالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز القضاء بالشاهد، واليمين بمال .