والثاني: أنها تثبت (بشاهد وامرأتين) (?).
وتثبت الأموال بشاهد وامرأتين.
وحكي في الحاوي عن مالك: أنها لا تثبت بشاهد وامرأتين عند عدم الرجلين.
(وإن) (?) كان في يد رجل جارية (?)، فادعى رجل أنها أم ولده (وإن ولدها منه وأقام) (?) على ذلك شاهدًا، وامرأتين، (قضى له) (?) بالجارية، (وإذا مات) (?)، عتقت بإقراره. وفي ثبوت نسب الولد، وحريته قولان:
أحدهما: لا يثبت (?).