وما ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال، كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والعتاق، والوكالة، والوصية إليه وقتل العمد، والحدود (سوى حد) (?) الزنا، لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين (?).

وقال أبو حنيفة: (يثبت) (?) ما سوى الحدود، والقصاص بشاهد، وامرأتين (?).

ولا يقبل (في الموضحة) (?) على سبيل العمد إلا شهادة ذكرين (?)، وفي الهاشمة، والمنقلة، والمأمومة قولان:

أحدهما: أنها لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015