وإن شهد أربعة بالزنا، فرجع واحد منهم قبل الحكم بشهادتهم، وجب على الراجع حد القذف (?).

ومن أصحابنا من قال: في حده قولان (?): وأما الثلاثة.

فالمنصوص: أنه لا حد عليهم قولًا واحدًا (?).

ومن أصحابنا من قال: في حدهم قولان، وليس بشيء.

وإن رجعوا كلهم وقالوا: تعمدنا الشهادة عليه، وجب عليهم الحد.

ومن أصحابنا من قال: (فيه قولان) (?).

وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا، وشهد أربع نسوة، أنها بكر، لم يجب عليها الحد (?)، ولا يجب على الشهود (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015