(وإن) (?) شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم الزوج، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، (وظاهر) (?) النص، أنه يحد الزوج قولًا واحدًا (?)، وفي الثلاثة قولان:

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أن الزوج كالثلاثة (?).

(فإن) (?) شهد أربعة بالزنا، فرد الحاكم شهادة أحدهم، فإن كان بسبب خفي كالفسق، ففيه وجهان (?).

أحدهما: بمنزلة ما لو كان الرد بسبب ظاهر، كالرق، والكفر (?).

والثاني: أنهم لا يحدون قولًا واحدًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015