(وإن) (?) شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم الزوج، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، (وظاهر) (?) النص، أنه يحد الزوج قولًا واحدًا (?)، وفي الثلاثة قولان:
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أن الزوج كالثلاثة (?).
(فإن) (?) شهد أربعة بالزنا، فرد الحاكم شهادة أحدهم، فإن كان بسبب خفي كالفسق، ففيه وجهان (?).
أحدهما: بمنزلة ما لو كان الرد بسبب ظاهر، كالرق، والكفر (?).
والثاني: أنهم لا يحدون قولًا واحدًا (?).