(أبي) (?) علي بن خيران، أنه يثبت بشاهدين (?).

والثاني: وهو الصحيح، أنه لا يثبت إلا بأربعة (?)، ويثبت ما سوى حد الزنا من العقوبات بشهادة رجلين.

وقال الحسن البصري: (لا يثبت) (?) القتل بأقل (من) (?) أربعة من الرجال.

وقال عطاء: (تقبل) (?) شهادة النساء في الحدود أيضًا، ذكره في الحاوي واختلف قوله في الإقرار بالزنا.

فقال في أحد القولين: يثبت بشاهدين (?).

وقال في الثاني: لا يثبت إلا بأربعة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015