(أبي) (?) علي بن خيران، أنه يثبت بشاهدين (?).
والثاني: وهو الصحيح، أنه لا يثبت إلا بأربعة (?)، ويثبت ما سوى حد الزنا من العقوبات بشهادة رجلين.
وقال الحسن البصري: (لا يثبت) (?) القتل بأقل (من) (?) أربعة من الرجال.
وقال عطاء: (تقبل) (?) شهادة النساء في الحدود أيضًا، ذكره في الحاوي واختلف قوله في الإقرار بالزنا.
فقال في أحد القولين: يثبت بشاهدين (?).
وقال في الثاني: لا يثبت إلا بأربعة (?).