وحكي عن عطاء، وحماد بن (أبي) (?) سليمان (أنهما قالا): (?) (يثبت) (?) الزنا (بثلاثة) (?) رجال وامرأتين.

وقال أبو حنيفة: يثبت اللواط بشاهدين، بناء على أصله، أنه لا يوجب الحد.

وإتيان البهيمة، بني عدد الشهود فيه على وجوب الحد (به) (?)، فإن قلنا: يجب التعزير (فيه) (?)، (ففيه) (?) وجهان:

أحدهما: وهو قول المزني (وأحمد) (?)، (واختيار) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015