وحكي عن عطاء، وحماد بن (أبي) سليمان (أنهما قالا): (يثبت) الزنا (بثلاثة) رجال وامرأتين.
وقال أبو حنيفة: يثبت اللواط بشاهدين، بناء على أصله، أنه لا يوجب الحد.
وإتيان البهيمة، بني عدد الشهود فيه على وجوب الحد (به) ، فإن قلنا: يجب التعزير (فيه) ، (ففيه) وجهان:
أحدهما: وهو قول المزني (وأحمد) ، (واختيار)