لزوجها (?)، وتقبل شهادة الزوج لها (?) ولا تقبل شهادة الزوج على زوجته في الزنا (?).

وقال أبو حنيفة: تقبل. ولا تقبل شهادة العدو على (عدوه) (?).

وقال أبو حنيفة: العداوة لا تمنع قبول الشهادة.

فإن شهد على رجل في أمرين، فردت شهادته في (أحدهما لتهمة غير العداوة بأن شهد على رجل أنه اقترض من أبيه ومن أجنبي، فهل ترد شهادته (?) في حق الأجنبي، فيه قولان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015