ولو شهد أحدهما: أنه قذفها بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفها بالفارسية، لم تتم الشهادة، وكذا إن شهد أحدهما، أنه قذفها يوم الخميس، وشهد الآخر، أنه قذفها يوم الجمعة. . .
وعند أبي حنيفة: تتم الشهادة، (لأن الوقت) (?) لا يحتاج إلى ذكره.
حكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: إذا شهد أحدهما أنه قال: القذف الذي كان مني، (كان) (?) بالعربية، وشهد الآخر أنه قال: القذف الذي كان مني) (?) كان بالعجمية، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الشهادة لا تتم.
والثاني: (أنها) (?) تتم.
ومن ردت شهادته بمعصية، فتاب (منها) (?)، قبلت شهادته (?)، والتوبة، توبتان، توبة في الباطن، وتوبة في الظاهر، فالتوبة في