وحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل (?).
فإن شهد (عليه) (?) شاهدان أنه قذف ضرة (أمهما) (?) ففيه قولان:
أصحهما: وهو قوله الجديد أنها تقبل (?).
(وقال في القديم: لا تقبل) (?).
(وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر) (?).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا تقبل شهادة أحدهما للآخر (?).
وقال النخعي، وابن أبي ليلى، والثوري: لا تقبل شهادة الزوجة