وحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل (?).

فإن شهد (عليه) (?) شاهدان أنه قذف ضرة (أمهما) (?) ففيه قولان:

أصحهما: وهو قوله الجديد أنها تقبل (?).

(وقال في القديم: لا تقبل) (?).

(وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر) (?).

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا تقبل شهادة أحدهما للآخر (?).

وقال النخعي، وابن أبي ليلى، والثوري: لا تقبل شهادة الزوجة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015