ومن أصحابنا من قال: تقبل شهادته عليه في جميع الحقوق (إلا في القصاص) (?)، (وحد القذف) (?).
(ومن عدا الوالدين، والمولودين، تقبل شهادة بعضهم لبعض، وبه قال أبو حنيفة وأحمد) (?).
وقال الثوري: لا تقبل شهادة (كل) (?) ذي رحم محرم من النسب.
وقال مالك: إن كان الأخ منقطعًا إلى أخيه في صلته، وبره، لم تقبل شهادته له (?). وتقبل شهادة الصديقين المتلاطفين، أحدهما للآخر (?).