(وحكاه) (?) ابن القاص: عن الشافعي في القديم.

وروي عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، وعن أحمد: ثلاث روايات.

(إحداها) (?): مثل قولنا.

والثانية: (تقبل) (?) شهادة الابن (لأبيه) (?)، ولا تقبل شهادة الأب لابنه (?).

والثالثة: تقبل شهادة كل واحد منهما (للآخر) (?) إذا لم يكن فيهما تهمة، كشهادته له في النكاح والطلاق، والمال إذا كان مستغنيًا عنه (?).

وتقبل شهادة كل واحد منهما على الآخر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015