فإن شهد أحدهما، أنه قتله غدوة، وشهد الآخر أنه قتله عشية، فقد (تكاذبا) (?) فلا يحكم بشهادتهما، (ولا بشهادة) (?) (واحد منهما) (?) مع يمين المدعي في عمد ولا خطأ، ولم (يعزرا ولم يفسقا) (?).

وقال ابن أبي ليلى: يفسقان ويعزران.

ولا تقبل شهادة الوالدين للمولودين، ولا شهادة المولودين للوالدين وإن علو.

وقال أبو ثور، والمزني: تقبل، وهو قول داود (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015