(وتقبل) (?) شهادة ولد الزنا، والمحدود في الزنا، والشرب، والقذف إذا تاب.
وقال مالك: لا أقبل شهادة ولد الزنا (في الزنا) (?)، وكذلك المحدود في الزنا.
وكل من حد في شيء، ثم تاب، لم تقبل شهادته فيما حد فيه.
وتقبل شهادة القروي على البدوي، والبدوي على القروي (وقال مالك: (لا أقبل) (?) شهادة البدوي على القروي إلا في القتل والجراح) (?).
(ومن) (?) ثبت أنه شهد بالزور، فسق وردت شهادته، وعزر، وشهر في البلد (?).