ومن أصحابنا من قال: إن كان يعتقد تحريمه، ردت شهادته (به) (?).
(وقال) (?) أبو حنيفة: النبيذ. مباح، وما (كان) (?) محرمًا (فيه) (?)، فلا ترد بشربه الشهادة ما لم يسكر.
وقال مالك: يفسق بشربه، ويحد، وترد شهادته.
والمزني رحمه اللَّه: يختار أن لا يحد، كما لا ترد شهادته (?).
(وأما) (?) القراءة بالالحان، فقد أباحها قوم، وحظرها آخرون.
واختار الشافعي: التفصيل في ذلك، وأنه إن كانت الألحان لا تغير الحروف عن نظمها، جاز وإن (غيرت) (?) الحروف إلى الزيادة فيها، لم يجز.