وقال أبو حنيفة: لا يعزر، وروي عنه: أنه يعزر (?).
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه إن كان من أهل الصيانة، (لم يناد) (?) عليه.
وقال أبو حنيفة: المحدود (في القذف) (?)، تسقط شهادته بالجلد، (ولا تقبل) (?) أبدًا وإن تاب (?).
وعندنا: تسقط بالقذف، فإذا تاب، قبلت شهادته، (ولا تقبل شهادة) (?).
ولا تقبل شهادة الجارِّ إلى نفسه نفعًا، والدافع (عنها) (?)، ضررًا.