وقال أبو حنيفة: هو محرم، فإن أكثر منه، ردت شهادته (?).
(اللعب) (?) بالنرد، حرام، وترد به (شهادته) (?).
وقال أبو إسحاق: في الشرح (هو) (?) مكروه، إلا أنه أشد كراهة من الشطرنج (?).
(فأما) (?) النبيذ، فشربه (لا ترد به) (?) الشهادة، ما لم يسكر وإن حد (?).