والثاني: يقبل (?).
وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: في الحجام (والحائك) (?)، والزبال، والكناس، والدباغ، والحارس، وجهين.
فأما الحاكة.
فإن قلنا: تمبل شهادة الحجام، فالحائك أولى.
وإن قلنا: لا تقبل (شهادة) (?) (الحجام) (?) ففي الحائك وجهان.
أصحهما: أنه تقبل.
ويكره اللعب بالشطرنج (?)، ولا يحرم إذا لم يكن على عوض (?)، ولم يترك به فرض الصلاة، ولم يتكلم عليه، (بسخف) (?).