ولا تقبل شهادة الكافر، وبه قال مالك.
وقال أحمد: تقبل علي المسلم في الوصية إذا لم يكن مسلم (?).
ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض (?).
وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة بعضهم على بعض، والكفر عنده ملة واحدة (?).