وروي عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: أقبل شهادة العبيد بعضهم على بعض، (ولا) (?) أقبلها على حر.
وعن أنس أنه قال: تقبل على العبيد، والأحرار، وبه قال عثمان البتي، وأحمد، وإسحاق، وداود.
وحكي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: (نقبلها) (?) في القليل دون الكثير.
ولا تقبل شهادة الصبيان، وبه قال الجماعة (?).
وحكي عن مالك أنه قال: تقبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح، قبل أن يتفرقوا، وروي ذلك عن ابن الزبير، وعن أحمد أيضًا.
وعنه رواية ثالثة: أنه تقبل (شهادته) (?) في كل شيء.