ومنهم من قال: يكفي حضورهم.

ومن تعينت عليه الشهادة، لم يجز له أخذ الأجرة (?) عليها (ومن تتعين عليه، فهل يجوز له أخذ الأجرة عليها؟ ) (?) فيه وجهان:

أحدهما: يجوز (?).

والثاني: لا يجوز (?).

وفي شهادة الأخرس، إذا كانت له اشارة مفهومة وجهان:

أحدهما: يقبل (?).

والثاني: لا تقبل (?).

ولا تقبل شهادة العبد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015