ومنهم من قال: يكفي حضورهم.
ومن تعينت عليه الشهادة، لم يجز له أخذ الأجرة (?) عليها (ومن تتعين عليه، فهل يجوز له أخذ الأجرة عليها؟ ) (?) فيه وجهان:
أحدهما: يجوز (?).
والثاني: لا يجوز (?).
وفي شهادة الأخرس، إذا كانت له اشارة مفهومة وجهان:
أحدهما: يقبل (?).
والثاني: لا تقبل (?).
ولا تقبل شهادة العبد (?).