وإن كانت في مال يبلغ عشرين مثقالًا غلظت (?).
وقال أبو حنيفة: لا تغلظ اليمين في شيء من ذلك.
(وفي التغليظ بالمكان قولان: ) (?)
(أحدهما: يجب) (?).
(والثاني: يستحب) (?).
وفي التغليظ بالزمان طريقان.
أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد، أنه يستحب.
وأكثر أصحابنا: قالوا فيه قولان كالمكان.
فإن كان الحالف مجوسيًا، (أحلفه) (?) باللَّه الذي خلقه، ورزقه، وهل يحلفه باللَّه الذي خلق النار، والنور؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يحلف بذلك.
والثاني: أنه لا يحلف بذلك.
وحكي عن مالك أنه قال: تغلظ اليمين فيما يقطع به يد السارق، وهو ربع دينار.
وحكي (عن) (?) ابن جرير الطبري أنه قال: تغلظ اليمين في كل قليل وكثير.