وإن كانت في مال يبلغ عشرين مثقالًا غلظت (?).

وقال أبو حنيفة: لا تغلظ اليمين في شيء من ذلك.

(وفي التغليظ بالمكان قولان: ) (?)

(أحدهما: يجب) (?).

(والثاني: يستحب) (?).

وفي التغليظ بالزمان طريقان.

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد، أنه يستحب.

وأكثر أصحابنا: قالوا فيه قولان كالمكان.

فإن كان الحالف مجوسيًا، (أحلفه) (?) باللَّه الذي خلقه، ورزقه، وهل يحلفه باللَّه الذي خلق النار، والنور؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحلف بذلك.

والثاني: أنه لا يحلف بذلك.

وحكي عن مالك أنه قال: تغلظ اليمين فيما يقطع به يد السارق، وهو ربع دينار.

وحكي (عن) (?) ابن جرير الطبري أنه قال: تغلظ اليمين في كل قليل وكثير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015