لم يقسم) (?) (فإن) (?) أقسم صحت قسامته، ووجبت الدية.

وقال المزني: لا يصح (?).

فإن مات على الردة، كانت الدية لبيت المال (?).

وقال أبو علي بن خيران، وأبو حفص بن الوكيل: يبنى وجوب الدية (?) على حكم ملكه، وليس بصحيح (?).

فإن توجهت اليمين في نكاح، أو طلاق، أو حد قذف، وغير ذلك مما ليس بمال ولا المقصود منه المال، غلظت اليمين (فيه) (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015