وقال أبو العباس: يثبت للسيد القسامة قولًا واحدًا (?).
وإن قتل عبد، وهناك لوث، ووصى مولاه بقيمته لأم ولده، ولم يقسم (السيد) (?) حتى مات، ولم يقسم الورثة، فهل يقسم أم الولد؟ فيه قولان (?).
(وإن) (?) ملك أم ولده عبدًا، فقتل، فقلنا: إنها تملك بالتمليك، ففيه وجهان:
أحدهما: إن لها أن تقسم.
والثاني: ليس لها ذلك.
فإن قتل مسلم، وهناك لوث، (ولم) (?) يقسم وليه (حتى ارتد