أحدهما: أنه لا يسقط (?).

والقول الثاني: أنه يسقط (?).

فإن ادعى القتل على رجل، وهناك لوث، فجاء رجل وقال: أنا قتلته، ولم يقتله هذا لم يسقط حقه من القسامة على من ادعى عليه، واقراره على نفسه لا يقبل، لأن صاحب الدم لا يدعيه، وهل له أن يرجع ويطالب المقر (بالدية) (?)؟ فيه قولان.

أحدهما: أنه ليس (له) (?) ذلك.

والثاني: له ذلك (?).

فإن ادعى على رجل، قتل العمد، فقيل له: صف العمد، ففسره بشبه العمد فقد نقل المزني: أنه لا يقسم.

(وروى الربيع): أنه يقسم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015