(فإن) (?) شهد واحد أنه قتله فلان بالسيف، وشهد آخر، أنه قتله (بالعصا) (?)، لم يثبت القتل بشهادتهما (?)، وهل يكون ذلك لوثًا (?)؟ اختلف أصحابنا.

فقال أبو إسحاق: يكون لوثًا قولًا واحدًا، ويوجب القسامة (?).

وقال أبو الطيب بن سلمة، وأبو حفص بن الوكيل: لا يكون لوثًا قولًا واحدًا (?).

ومنهم من قال: في المسألة قولان (?).

فإن ادعى أحد الوارثين (قتل) (?) موروثة على رجل في موضع اللوث، وكذبه الآخر سقط حق المكذب من القسامة، وهل يسقط اللوث في حق المدعي؟ فيه قولان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015