(فإن) (?) شهد واحد أنه قتله فلان بالسيف، وشهد آخر، أنه قتله (بالعصا) (?)، لم يثبت القتل بشهادتهما (?)، وهل يكون ذلك لوثًا (?)؟ اختلف أصحابنا.
فقال أبو إسحاق: يكون لوثًا قولًا واحدًا، ويوجب القسامة (?).
وقال أبو الطيب بن سلمة، وأبو حفص بن الوكيل: لا يكون لوثًا قولًا واحدًا (?).
ومنهم من قال: في المسألة قولان (?).
فإن ادعى أحد الوارثين (قتل) (?) موروثة على رجل في موضع اللوث، وكذبه الآخر سقط حق المكذب من القسامة، وهل يسقط اللوث في حق المدعي؟ فيه قولان.