أحدهما: أنه كغيره من الدماء.

والثانية: أنه يستوي كثيره وقليله.

وحكي عن أحمد أنه قال: الشبر متفاحش، وحكي (عنه) (?) أيضًا. أنه يعفى عن النقطة والنقطتين، واختلف عنه فيما بين ذلك.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يعفى عما لا يتفاحش من غير الدم، كالبول، والعذرة، واختلفوا في قدر التفاحش.

فقال الطحاوي: (التفاحش) (?)، ربع الثوب.

ومنهم من قال: ذراع في ذراع.

وقال أبو بكر الرازي: شبر في شبر (?).

فإِن كان على فرجه دم يخاف من غسله، صلى وأعاد على أصح (القولين) (?).

وقال في القديم: لا يعيد وهو قول أبي حنيفة.

وإن جبر عظمه بعظم (نجس) (?)، ولم يخف التلف من قلعه، لزمه قلعه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015