وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.
وإن خاف من قلعه تلف نفسه، أو عضو من أعضائه، لم يلزمه قلعه.
ومن أصحابنا من قال: يلزمه، وليس بشيء.
فإن مات لم يقلع على المنصوص (?).
وقال أبو العباس: يقلع، والمذهب الأول.
فإن شرب خمرًا، لزمه أن يتقيأ على المنصوص.
ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه ذلك، والمذهب الأول.
ويحرم على المرأة: أن تصل شعرها بشعر نجس، فأما إذا وصلته بشعر طاهر، أو (حمرت) (?) وجهها، أو سودت شعرها، أو (طرفّت) (?) أناملها، ولها زوج لم يكره، وإن لم يكن لها زوج كره، لما فيه من الغرور (?).