والثاني: لا يعفى عنه (?).

والثالث: فيه قولان.

وأما الدم، فيعفى عن القليل من دم (القمل، والبراغيث) (?)، وفي كثيره وجهان:

أصحهما: أنه يعفى عنه.

وقال أبو سعيد الإِصطخري: لا يعفى عنه.

وفي دم غيرها ثلاثة أقوال:

أصحها: قوله في "الأم": أنه يعفى عن القدر الذي (يتعافاه) (?) الناس بينهم (?).

والثاني: (أنه) (?) لا يعفى عن شيء فيه.

وقال في القديم: يعفى عما دون الكف.

وعن مالك أنه قال: يعفى عن يسير الدم، ولا يعفى عما تفاحش.

وعنه في دم الحيض روايتان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015