وحكي أن أبا العباس بن سريج: خرج قولًا للشافعي رحمه اللَّه على قوله القديم (نحو) (?) ذلك.

وحكى الشيخ (الإمام) (?) أبو إسحاق: هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي.

فإن كان المدعي جماعة، ففيه قولان:

أحدهما: أن كل واحد منهم، يحلف خمسين يمينًا (?).

والثاني: أن اليمين (تقسط) (?) عليهم على قدر مواريثهم (?).

فإن دخل اليمين كسر جبر الكسر (?).

ذكر في الحاوي: أن الدعوى إذا كانت في نفس ناقصة الدية، كالمرأة والذمي، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يحلف المدعي خمسين يمينًا، قلت الدية، أو كثرت حتى دية الجنين.

والثاني: أن الإيمان (تقسط) (?) على كمال الدية، (فتغلظ) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015