في قتل المرأة، بخمسة وعشرين يمينًا وفي الذمي (سبعة) (?) عشر يمينًا.
فإن نكل المدعي عن اليمين، ردت اليمين على المدعى عليه، فيحلف خمسين يمينًا (?).
فإن كانت الدعوى على جماعة، ففيه قولان.
أصحهما هاهنا: أن يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا (?).
وأصحهما: في المدعين أنهم يحلفون خمسين يمينًا.
(فأما إذا) (?) لم يكن هناك لوث (?)، فالقول: قول (المدعى عليه) (?).