فإن كان له شاهد واحد عدل، والدعوى في قتل خطأ، فله أن يحلف معه يمينًا واحدة، (ويقضى) (?) له بالدية على العاقلة.
وإن كانت الدعوى في قتل (يوجب) (?) القود، ففي وجوب القود بالقسامة قولان.
قوله الجديد: إنه لا يجب القود (?).
وقال في القديم: يجب القود على من ادعى عليه، واحد كان، أو جماعة (?).
وحكي عن أصحابنا عن مالك أنه قال: يختار الولي واحدًا منهم، فيقتله، ولا يقتل جميعهم.